عناوين رئيسية

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية


الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
نظام الجمارك الموحّد: نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحّـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ.
الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة.
الضريبة “الرسوم” الجمركية: المبالغ التي تُحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحّد.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها.
منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواءً أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
المادة الثانية: نطاق تطبيق الضوابط
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص عليها بالمادة (105) من نظام الجمارك الموحّد.



اقرأ على الموقع الرسمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى