ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
نظام الجمارك الموحّد: نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحّـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ.
الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة.
الضريبة “الرسوم” الجمركية: المبالغ التي تُحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحّد.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها.
منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواءً أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
المادة الثانية: نطاق تطبيق الضوابط
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص عليها بالمادة (105) من نظام الجمارك الموحّد.
اقرأ على الموقع الرسمي