خبير آثار: من حق وزارة السياحة والآثار المطالبة بسندات ملكية لمشكاة دار بونهامز
اشراق العالم 24 متابعات ثقافية:
تعرض “مشكاة زجاجية” نادرة ومزخرفة بصورة إبداعية من مسجد ومدرسة السلطان سيف الدين صرغتمش بحى السيدة زينب فى القاهرة، في “دار بونهامز” بلندن وحطمت الرقم القياسى كأغلى مصباح يتم بيعه فى العالم بعدما أعلنت الدار بيعه بنحو 6.5 ملايين دولار.
وفى ضوء هذا أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن بيع هذه المشكاة غير قانونى تمامًا ما لم تقدم سندات ملكية لها، وكل ما يعرض في المزادات العلنية يباع بأوراق مزورة وما أعلن عنه بأن المشكاة تم بيعها خلال الفترة من 1843م إلى1857م غير موثوق به ومن حق وزارة السياحة والآثار المصرية المطالبة بالأوراق التي تثبت خروجها من مصر بشكل شرعى قبل قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وأشار الدكتور ريحان إلى القوانين السابقة على قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 ومنها القانون رقم 14 لسنة 1912 والذى أجاز في المادة 4 تجارة الآثار بترخيص ونصها “يجوز مع ما تقدم الإتجار بالآثار التي تؤول إلى المكتشف بناء على المادة الحادية عشرة من هذا القانون أو على شروط رخصة بالحفر بناء على المادة الثانية عشرة ويجوز الإتجار أيضا بالآثار الخاصة بمجموعات اقتناها بعض الأفراد بسلامة نية.
وفى المادة 13 من هذا القانون “على كل متاجر بالآثار أن يكون بيده رخصة اتجار ولمصلحة الآثار وحدها الخيار في إعطائها أو رفضها وعلى ناظر الأشغال العمومية تقرير شروطها لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقرير ما إذا كانت الآثار المعروضة للبيع مما يجوز الإتجار به أم لا”.
وفى المادة 14 “يمتنع إخراج الآثار من القطر المصري إلى البلاد الأخرى ما لم يكن ذلك برخصة خصوصية يكون لمصلحة الآثار التاريخية وحدها إعطاؤها أو رفضها على أن كل أثر يحاول بعض الناس إخراجه من القطر بدون رخصة يحجز ويصادر للحكومة”.
والقانون 215 لسنة 1951 الذى أجاز الاتجار فى الآثار ولكن بشروط حيث تشترط المادة 24 “لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون “لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة.
وبهذا فقد أجاز هذا القانون تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه بقانون حماية الآثارعام 1983 لذا فإن «دار بونهامز» وجب عليها تقديم مستندات للحكومة المصرية تثبت خروجها بشكل شرعى حيث أن معظم ما يباع بهذه المزادات يتم بأوراق مزورة لإيجاد صيغة ملكية غير قانونية حديثة لتبرير البيع.
ونوه الدكتور ريحان إلى ما أعلنته دار بونهامز بأن مشكاة صرغتمش ظهرت لأول مرة في القرن التاسع عشر ضمن مقتنيات هاوي التحف الفرنسي شارل هنري أوجوست شيفير والذي جلبها إلى باريس، وقد كان شيفير المولود عام 1820 مقربا من السلطان العثماني ومترجمًا معتمدًا في بلاط الباب العالي.
تنقلت المشكاة خلال ملكية شارل شيفير بين 3 متاحف شهيرة علي رأسها متحف اللوفر بينما تم تصويرها في 10 كتب من كتب الفن والتحف خلال تلك الفترة، وانتقلت المشكاة لاحقا لحيازة بوغوص نوبار نجل أول رئيس وزراء مصري نوبار باشا، وقد استخدمت عائلة نوبار المشكاة كزهرية للورد الجاف وبقيت المشكاة لديهم نحو قرن من الزمان، وكان آخر مالك للمشكاة ورثة أركيل نوبار الذين باعوها بواسطة دار المزادات، وبهذه القصة فقد خرجت المشكاة من مصر بصورة قانونية لتسلسل ملكيتها مما ساهم في زيادة سعرها.
ويوضح الدكتور ريحان بأنها لو خرجت في هذا التوقيت حين كانت مصر ولاية عثمانية فقد خرجت في ظروف عدم ولاية مصر على آثارها وظروف استعمار فرنسى وبريطانى، وقد خرج حجر رشيد في عهد الدولة العثمانية حيث كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية منذ 1517 حتي 1799 وبدخول المستعمر الفرنسي انقطعت تلك التبعية لمدة 3 سنوات عادت بعدها مصر الي الخلافة العثمانية منذ 1801 حتي 1914 وهو تاريخ اعلان الانتداب البريطاني والذي استمر إلى سنة 1922.
وكان للخلافة العثمانية دور فى خروج حجر رشيد حيث كانت انجلترا وروسيا والخلافة العثمانية في حلف واحد لمنع توسعات بونابرت في أوروبا، وأمام إصرار انجلترا علي تسليم الجيش الفرنسي كأسري حرب حتي لا يقاتل الجيش الفرنسى الخارج من مصر في الحرب الدائرة في أوروبا، فقد انتهت بالاتفاق علي خروج الجيش الفرنسى من مصر علي سفن انجليزية وعدة سفن أخري تدبرها الخلافة العثمانية مع تقليص عدد مدافع الجيش الفرنسي إلي عدد قليل جًدًا حتي لا يستطيع الجيش المغادر الاشتراك في الحرب الدائرة بأوروبا.
ونظرًا للحلف القائم بين الخلافة العثمانية وانجلترا في هذا الوقت يعتبر اصرار انجلترا علي أخذ حجر رشيد من الفرنسيين أمرًا مقبولًا من قبل الخلافة العثمانية التي تعتبر مصر إحدي أقاليمها وبالتالي فإن الخلافة العثمانية أعطت الإذن الضمني بالموافقة علي أخذ الأسلاب والغنائم المتحصلة من الجيش الفرنسي المغادر لحساب الانجليز.
كما أشار الدكتور ريحان إلى ” اتفاقية اليونسكو 1970″ التى وقعت عليها 123 دولها من بينها مصر وهى الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظمة لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية وبهذه الاتفاقية موافقة ضمنية من 123 دولة بعدم المطالبة بعودة آثارها المنهوبة قبل عام 1970 ويحتمل أن يكون من ضمنها هذه المشكاة لو خرجت بالفعل قبل قانون حماية الآثار عام 1983.
كما تشترط الاتفاقية تقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام 1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.
ويطالب الدكتور ريحان الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وعددها 15 دولة حسب تاريخ التصديق هي الكويت، ليبيا، العراق، مصر، الأردن، الجزائر، سوريا، تونس، السعودية، قطر، موريتانيا، عمان، لبنان، المغرب وفلسطين بالاتفاق على تعديل بنود الاتفاقية والتقدم بها إلى اليونسكو واستخدام كل وسائل الضغط لديهم لتعديل البنود المجحفة بالاتفاقية لضمان عودة الآثار التي خرجت بشكل غير شرعى من هذه البلاد.
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من اشراق العالم 24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.