500 ألف درهم تعويضاً لصاحب فيلا تعرضت للسرقة
وتفصيلاً، أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية مطالباً فيها بإلزام المدانين الأربعة جزائياً بتعويضه عن قيمة المسروقات التي قاموا بتهريبها إلى بلادهم قبل القبض عليهم، بالإضافة إلى 500 ألف درهم أخرى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
واستند في دعواه إلى إدانة المتهمين في الدعوى الجزائية التي أفادت بأنهم اتفقوا في ما بينهم على سرقة المنازل والفيلات تحت جنح الليل، وأيقنوا بغياب سكان فيلا المدعي فترة طويلة عبر مراقبتها في أوقات مختلفة من اليوم، فوزعوا الأدوار في ما بينهم، إذ قام أحدهم بقطع التيار الكهربائي بقصد فصل الكاميرات، ثم تولى آخر عملية المراقبة، بينما تسورها اثنان آخران دلفا إلى الداخل، ثم كسرا خزنة حديدية، وعثرا بداخلها على عدد كبير من الأطقم الذهبية والسبائك، والساعات الثمينة من طراز «رولكس» و«كارتيير»، وفروا جميعاً من المكان بعد تنفيذ جريمتهم.
ولفتت إلى أن ثلاثة من المتهمين فروا مباشرة إلى خارج الدولة قبل اكتشاف الواقعة، تاركين المتهم الأول على وعد بمنحه نصيبه من حصيلة المسروقات في وقت لاحق، لكن تم القبض عليه واعترف تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة بارتكاب الواقعة، وأرشد رجال المباحث إلى الفيلا التي قاموا بسرقتها.
وأشار المدعي في الدعوى المدنية إلى أنه جرى محاكمة المتهم المقبوض عليه حضورياً، والثلاثة الآخرين غيابياً، وصدر حكم بسجنهم وتغريمهم متضامنين 500 ألف درهم وإحالة الدعوى إلى القضاء المدني.
وبعد قرابة أربعة أشهر ضُبط متهمان آخران وتقدما بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة في مواجهتهما، وصدر حكم عليهما حضورياً بالسجن والغرامة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وأفاد صاحب الفيلا في المذكرة المدنية بأنه تضرر مادياً هو وأسرته جراء السرقة، وأدبياً باقتحام منزلهم، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى المدنية طلباً للتعويض، وقدم حافظة طويت على ملف الدعوى الجزائية وصورة من الحكم النهائي.
بدوره قدم دفاع المدعى عليهم مذكرة إلى المحكمة طلب فيها وقف النظر في الدعوى لحين الفصل في طعونهم أمام محكمة التمييز ضد الحكم الجزائي.
وفي وقت لاحق تقدم محامي المدعي بمذكرة تضمنت صورة من قرار محكمة التمييز برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد حكم الإدانة الذي أصبح نهائياً وباتاً.
واستدعت المحكمة المتهمين الثلاثة المسجونين على ذمة القضية فطلبوا أجلاً للتسوية، ثم أجلاً آخر إلى أن تعذرت التسوية الودية بين أطراف الدعوى.
وأوضحت المحكمة المدنية في دبي في حيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى.
وأشارت إلى أن الثابت لديها وفق الحكم الجزائي البات وقوع ضرر مادي على المدعي جراء فعل السرقة المدان به المتهمون، وأدبياً ومعنوياً بسبب اقتحام منزلهم، مما تقضي به المحكمة بإلزام المتهمين الثلاثة المدانين حضورياً، والمتهم الرابع الهارب بمثابة الحضوري، بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 500 ألف درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم بمصروفات ورسوم الدعوى.
. المحكمة أثبتت وقوع ضرر مادي على المدعي جراء فعل السرقة المدان به المتهمون.
mfouda@ey.ae
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
روابط قد تهمك
مؤسسة اشراق العالم خدمات المواقع والمتاجر باك لينكات باقات الباك لينك
اكتشاف المزيد من اشراق العالم 24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.